وقوله:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم [ ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله] ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس:هذا في الرجل يحضره الموت ، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته ، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ، ويوفقه ويسدده للصواب ، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة .
وهكذا قال مجاهد وغير واحد ، وثبت في الصحيحين:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال:يا رسول الله ، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال:"لا ". قال:فالشطر ؟ قال:"لا ". قال:فالثلث ؟ قال:"الثلث ، والثلث كثير ". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".
وفي الصحيح أن ابن عباس قال:لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الثلث ، والثلث كثير ".
قال الفقهاء:إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث .
وقيل:المراد بقوله:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ) [ أي] في مباشرة أموال اليتامى ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا )
حكاه ابن جرير من طريق العوفي ، عن ابن عباس:وهو قول حسن ، يتأيد بما بعده من التهديد في أكل مال اليتامى ظلما ، أي:كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك ، فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم .