أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها ، وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في "أموالهم "إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون ، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى:( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة ، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة ، كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قال الصديق:والله لو منعوني عقالا - وفي رواية:عناقا - يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه .
وقوله:( وصل عليهم ) أي:ادع لهم واستغفر لهم ، كما رواه مسلم في صحيحه ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم ، فأتاه أبي بصدقته فقال:"اللهم صل على آل أبي أوفى "وفي الحديث الآخر:أن امرأة قالت:يا رسول الله ، صل علي وعلى زوجي . فقال:"صلى الله عليك ، وعلى زوجك ".
وقوله:( إن صلاتك ):قرأ بعضهم:"صلواتك "على الجمع ، وآخرون قرءوا:( إن صلاتك ) على الإفراد .
( سكن لهم ) قال ابن عباس:رحمة لهم . وقال قتادة:وقار .
وقوله:( والله سميع ) أي:لدعائك ( عليم ) أي:بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له .
قال الإمام أحمد:حدثنا وكيع ، حدثنا أبو العميس ، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة ، عن ابن لحذيفة ، عن أبيه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته ، وأصابت ولده ، وولد ولده .
ثم رواه عن أبي نعيم ، عن مسعر ، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة ، عن ابن لحذيفة - قال مسعر:وقد ذكره مرة عن حذيفة -:إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده .