قوله تعالى : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } . رُوي عن الحسن وقتادة : " أن العرب كانت تحرم السوائب والبحائر ، فأنزل الله تعالى ذلك " . وقال السدي : " كانوا يحرمون في الإحرام أكْلَ السمن والأدهان ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردّاً لقولهم " ، وفيه تأكيد لما قدم إباحته في قوله : { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } الآية . والطيبات من الرزق قيل فيه وجهان ، أحدهما : ما استطابه الإنسان واستلذّه من المأكول والمشروب ، وهو يقتضي إباحة سائر المأكول والمشروب إلا ما قامت دلالة تحريمه . والثاني : الحلال من الرزق .
قوله تعالى : { قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ } . يعني أن الله تعالى أباحها وهي خالصة يوم القيامة لهم من شوائب التنغيص والتكدير . وقيل : هي خالصة لهم دون المشركين .