قوله تعالى : { منْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمَانِ } ، الآية :[ 106 ] :
وذلك يدل على أن حكم الردة لا يلزمه ، غير أنه إن أمكنه أن يوري فيجب عليه أن يفعل وإلا كفر ، ولو صبر حتى قتل شهيداً كان أعظم لأجره ، وذلك يدل على أنه عند الإكراه قبيح أيضاً ، غير أن المشرع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر ، ولو لم يكن قبيحاً في نفسه ، لوجب عليه أن يأتي به .
واستدل به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكره وعتاقه ، وكل قول حمل عليه بباطل ، نظراً لما فيه من حفظ حقه عليه ، كما امتنع الحكم بنفوذ ردته حفظاً على دينه ، وإذا أكره على الزنا فلا يباح له الزنا ، ولا يباح له القتل بالإكراه ، فلولا الرخصة أمكن في الردة مثله ، فكأن الذي يتلفظ بكلمة الردة مراده دفع الضرر ، فليس يطلق على ما يأتي به الكفر ، وما أراد الكفر لمعناه ، وإنما أراد به دفع الضرر{[1488]} .