قوله تعالى : { وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُم والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم } ، الآية :[ 32 ] :
ظاهره الأمر من الله تعالى بالنكاح الأيامى{[1572]} ، واختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال : المأمورون هم الأولياء ، وهو مذهب الشافعي ، وفيه دليل على عدم استقلالهم . ومنهم من قال : كل أحد إذا كان ولياً أو مأذوناً له ،
والمقصود أنه إذا حصلت الرغبة منها وجب الإنكاح ، وأنه لا يجوز العضل والمنع ، وذلك يقتضي الاختصاص بالأولياء والحاكم ، فإن هؤلاء الذين يجب عليهم التزويج دون الأجانب .
واستدل أصحاب الشافعي بما تعقبه من قوله : { والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وإمَائِكُم } ، وأن ذلك لما دل على سبب ولايتها ، فكذلك في حق غيرها ، وهذا تلقي الظاهر من اقتران المسلمين ذكراً ، وذلك يدل على تساويهما حكماً من وجه آخر ، وهو أن الإنكاح قد يجب في حق الأيم والبكر البالغة ، إذا طلب ، وليس يجب في حق العبد والأمة .
فليس قوله : { وأنْكِحُوا } ، مما يمكن إجراؤه في الجميع على حد واحد ، لأن منه ما يجب ومنه ما لا يجب ، وهذا مما لا خفاء به ، فاعلمه .