قوله تعالى : { مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أوْ تَرَكْتُمُوهَا قائِمةً عَلَى أُصُولِهَا } ، الآية :[ 5 ] :
قال مجاهد : كل نخلة لينة ، وقيل : اللينة كرام النخيل ، وقيل : إنه نهى بعض المهاجرين عن القطع ، وقال : إنما هي مغانم للمسلمين ، فنزل القرآن بتصديق من نهى وتحليل من قطعها عن الإثم ، وهو يدل على أن كل مجتهد مصيب ، وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك فسكت ، فيؤخذ الحكم من تقريره فقط ، ويجوز لنا إحراق زرعهم إذا لم يمكنا نقله ، والمواشي تذبح وتحرق على هذا الوجه{[1658]} .