قوله تعالى : { فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الكُفّارِ } ، الآية :[ 10 ] ، أو بظاهر قولها .
وفيه دليل على ارتفاع النكاح ، فإنه تعالى منع ردها إلى زوجها ، وأوجب عليها رد ما أنفق عليها . وفيه تنبيه على أن المنع من الرد لمكان الإسلام ، فإنه تعالى قال :{ فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الكُفّارِ } ، فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدارين على ما قاله أبو حنيفة ، وإنما جعل للإسلام .
قوله تعالى :{ إذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ } ، الآية :[ 10 ] :كان الشرط في صلح الحديبية أن يرد على المشركين من هاجر إلى المدينة ، ممن كان مسلماً{[1666]} ، ونزلت سورة الممتحنة عن الصلح فكان من أسلم من نسائهن تسأل : ما أخرجك ؟ فإن كانت خرجت هرباً من زوجها ردت عليه ، وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت وردت على زوجها ما أنفق عليها .