امتحان المهاجرات
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 10 ) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( 11 )}
/م10
المفردات:
فامتحنوهن: فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم ،موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان .
علمتموهنّ: ظننتموهنّ .
إلى الكفار: إلى أزواجهن الكفار .
أجورهن: مهورهنّ .
عصم: واحدها عصمة ،وهي ما يُعتصم به من عقد وسبب .
الكوافر: واحدتهنّ كافرة .
التفسير:
10-{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .
قال المفسرون:
إن صلح الحديبية كان قد تضمّن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لا يردّ إليهم ،ومن أتى المسلمين من أهل مكة – يعني المشركين – رُدّ إليهم ،فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فخرج في إثرها أخواها عُمارة والوليد فقالا للنبي صلى الله عليه وسلم: ردّها علينا بالشرط ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كان الشرط في الرجال لا في النساء "،فأنزل الله الآيةxiii
وأخرج الشيخان ،وأحمد ،عن ابن عباس: كانت المرأة تُستحلف أنّها هاجرت ما هاجرت بُغضا لزوجها ،ولا طمعا في الدنيا ،وأنها ما خرجت إلا حبّا لله ورسوله ،ورغبة في دين الإسلام .
ضوء على الآية
في بداية الإسلام كان يحل للمسلم زواج الكافرة وإبقاء عقد زواجها ،وكل يحل للمرأة المسلمة زواج المشرك .
قال ابن كثير:
ولهذا كان حال أبي العاص بن الربيع ،زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ،زينب رضي الله عنها ،وقد كانت مسلمة ،وهو على دين قومه ،فلما وقع في الأسارى يوم بدر ،بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها ،كانت لأمّها خديجة ،فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رقّ لها رقة شديدة ،وقال للمسلمين:"إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ".ففعلوا فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،على أن يبعث ابنته إليه ،فوفّى له بذلك ،وصدقه فيما وعده ،وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة ،فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر ،وكانت سنة اثنتين ،إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان ،فردّها عليه بالنكاح الأوّل ،ولم يحدث لها صداقا .1ه .
معنى الآية
يا أيها الذين آمنوا ،إذا جاءت إليكم نسوة مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان ،لائذات بجماعة المسلمين ،فامتحنوهنّ واختبروهن للتأكد من صدقهنّ ،فتُقسم المهاجرة أنّها ما هاجرت من بغض زوج ،ولا ابتغاء دينا ،ولا رغبة عن أرض إلى أرض ،وأنها ما هاجرت إلا حبّا لله ورسوله ،ورغبة في دين الإسلام .
وهذا الاختبار ،مع استكشاف ما يحيط به ،يجعلنا نرجّح النتيجة منه ،ونحكم بما يغلب على ظننا لأن الله تعالى وحده هو العليم بإيمان المؤمنين .
فإذا تيقنّا من صدق إيمانهنّ ،فلا يجوز أن نُرجع المرأة المهاجرة إلى دار الكفر ،خشية الفتنة عليها ،ولأنها لا تحلّ لزوجها الكافر ،ولا تحل لزوجه الكافر معاشرتها ،،حيث إنها مؤمنة وهو كافر ،فلا يجوز أن يعلو الرجل الكافر فوق المرأة المؤمنة ،وكان هذا أول قرار في تحريم زواج المؤمنة من كافر .
قال الآلوسي:
والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة ،وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك ،حيث قال تعالى:{لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} .فأفاد حرمة عودة المؤمنة إلى الكافر ،ثم كرر وأكّد فقال:{وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} .أي: ولا الأزواج الكفار يحلّون للمؤمنات طالما بقوا على كفرهم .
ومن عدالة القرآن هنا أنه أمر بإعطاء الزوج الكافر ما أنفقه على زوجته من صداق وغيره ،فلا يجمع عليه خسران الزوجة وخسران المال ،ثم أباح للمسلمين زواج المهاجرات بشرط أن يدفعوا لهن الصداق .
قال الخازن:
أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام ،وإن كان لهن أزواج كفار ،لأن الإسلام فرّق بينهنّ وبين أزواجهن الكفار ،وتقع الفرقة بانقضاء عدّتها .1ه .
{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...}
فمن كانت له زوجة كافرة في مكة ،أو دار الكفر ،فقد انقطعت العلاقة الزوجية بإسلامه وكفرها ،فلا تعتبر زوجة له .
قال القرطبي:
المراد بالعصمة هنا: النكاح ،يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدّ بها فليست امرأته ،فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدّارين .
قال إبراهيم النخعي:
نزل قوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...} في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين ،فلا يمسك زوجها بعصمتها .
{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ...}
إذا ذهبت امرأة مسلمة إلى الكفار مرتدة ،فمن حق زوجها أن يطلب من الكفّار الصداق ،وهو المهر الذي دفعه لها ،ويقول لأهلها: هاتوا مهرها .
وكذلك من حق من جاءت زوجته مسلمة مهاجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ،أن يقول للمسلمين: هاتوا مهر زوجتي ،وكان هذا إنصافا وعدلا بين الحالتين .
{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ...}
هذه الأحكام هي من تشريع الله الحكم العدل ،الذي يقضي بالحق بينكم وبين أعدائكم ،وتأتي هذه الفقرة بمثابة التأكيد والترسيخ لما سبق من أحكام وتشريع ،خاصة أن الآية تشرّع لأول مرة تحريم زواج الكافر من المؤمنة ،وتحريم زواج المؤمن من المشركة ،والمعروف أن القرآن كله تشريع الله وحكمه ،لكنه كان يعقّب على بعض الأحكام بما يؤكد وجوب تنفيذها ،وفي صدر سورة النساء تحدثت آيات عن توزيع الميراث ،ثم عقّبت بقوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 13 ) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} .( النساء: 13-14 ) .
وفي آخر الآية يقول الله سبحانه وتعالى:
{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .
فهو سبحانه وتعالى عليم بمصالح عباده ،حكيم في تشريعاته ،وقد التزم المؤمنون بهذه الأحكام ،فدفعوا ما أُمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواجهنّ ،وأبى المشركون أن يردّوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين .