قوله تعالى : { وإنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ، الآية :[ 6 ] : يدل على أنه لا نفقة للحامل .
نعم قوله : { وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ } ، وإن عم الرجعية والبائنة ، وللرجعية النفقة في عموم الأحوال ، فذلك خرج بدليل الإجماع ، وبقي ما عداه على موجب المفهوم من الآية ، ويزيده تأكيد أنه أطلق السكنى ، وقيد النفقة ، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى قوله تعالى : { فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، الآية :[ 6 ] .
دلت الآية على أحكام : منها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجر مثلها ، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر . ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد . ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل ، وإن احتمل أن يراد به غير ذلك{[1679]} ، قوله تعالى : { وإن تَعَاسَرْتُم فَسترضعُ له أُخرى } .