قوله : { لينفقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتهِ } ، الآية :[ 7 ] :
يدل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج في يساره وإعساره ، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر خلافاً لأبي حنيفة ، فإنه اعتبر كفايتها .
قوله تعالى : { لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا } ، الآية :[ 7 ] :
فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة ، لعجزه عن نفقتها ، لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة .
والذي يخالف هذا من أصحاب الشافعي يقول : إنما فرقنا بينهما لا لأنه ترك واجباً عليه في هذه الحالة من النفقة ، ولكنه عجز عن الإمساك بالمعروف ، فعليه التسريح بالإحسان ، فإنه إذا صار لا بد من أحدهما فمتى فات أحدهما تعين الثاني ، ولا شك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها ، لكن يجبر على بيع المملوك ، كذلك هاهنا . ولأجله ارتفع الحبس عنها في الدار ، وإن لم تجب النفقة على ما ذكروه{[1680]} .