قوله تعالى : { وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ( 26 ) . . . } إلى قوله تعالى : { فتقعد ملوما محسورا } :
اختلف في { ذا القربى } فقيل هم القرابة . أمر الله تعالى بصلتهم ، خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد جميع الأمة . وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال {[9597]} . والأول أصح ويعضده عطف المسكين وابن السبيل على ذي القربى {[9598]} . ثم في سائر {[9599]} الآية الأمر بحفظ المال وترك إضاعته والقصد في إنفاقه ؟ وقد اختلف فيمن تصدق بجميع ماله وهو صحيح غير مدين . فقيل ذلك جائز ، والحجة له حديث أبي بكر حين تصدق بماله كله ، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور . وقيل لا يجوز ذلك وهو مردود ، وروي ذلك {[9600]} عن عمر أنه رد على غيلان بن سلمة {[9601]} نساءه وكان طلقهن . وكان قد قسم ماله بين بينه ، فرد ذلك كله {[9602]} . وقيل يجوز من ذلك الثلث ويرد الثلثان . وحجة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد صدقة كعب بن مالك كله إلا الثلث وهو قول مكحول {[9603]} والأوزاعي . وقيل كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف روي ذلك أيضا عن مكحول . ومن حجة من لم ير الصدقة بالمال كله قوله تعالى : { ولا تبذر تبذيرا } وقوله سبحانه : { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط } .