– وقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون ( 29 ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( 30 ) } :
يستدل الفقهاء بهذه الآية على أن الوطء لا يجوز إلا بوجهين : نكاح أو ملك يمين ، خلافا لمن أجاز المتعة ولمن أجاز الوطء بالأجرة . وقد سئل مالك رحمه الله تعالى : أليس واسعا أن تدخل جارية الزوجة أو الوالد على الرجل في المرحاض ؟ فقال مالك رحمه الله تعالى : لا ما في ذلك سعة قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون ( 29 ) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقد اختلف الأصوليون هل يجوز الاستدلال بمثل هذه الآية التي لم يقصد فيها الإعلام بالحكم وإنما قصد فيها ثناء أو ذم . لكن إذا اعتبرت ففيها الحكم منطوق . وكذلك اختلف في مثل قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } [ النساء : 3 ] ونحوه مما قصد فيها لغرض ما . وألفاظ الآية تعطي حكما إلا أنه لم يقصد إلى ذكره لأن هذه الآية إنما قصد فيها الإعلام بالعدة ولم يقصد بها إباحة النكاح . فطائفة تجيز الاستدلال بهذا النحو وطائفة لا تجيزه . والجواز أظهر .