/م101
المفردات:
لمثوبة: لأجر وثواب .
التفسير:
103- ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون: أي أن أولئك اليهود النابذين لكتاب الله المتبعين للأوهام والأباطيل ،آمنوا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) أو بالتوراة إيمانا حقا ،واتقوا الله فاجتنبوا ما يؤثمهم ومنه السحر ،كانت لهم مثوبة من عند الله هي خير لهم من السحر ،ولو كانوا من أولى العلم الذين ينتفعون بما يعلمون ،لم يفعلوا ذلك ،ولكنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فكفروا وعصوا فكانوا من الخاسرين ..وقريب منه ما ورد في قصة قارون من قوله تعالى:
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون .( القصص: 80 ) .
الترهيب من السحر:
في الآية السابقة دليل على أن من يستخدم السحر ويؤمن به يكون من الكافرين ،لأن قوله تعالى: وما كفر سليمان .حجة على أن السحر ضرب من ضروب الكفر .
وقد أطلق القول بكفر من يزاوله العلامة التفتازاني .
قال ابن كثير: ( وقد يستبدل بقوله( ولو أنهم أمنوا واتقوا ) من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف ) ( 256 ) .
لكن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن إطلاق القول بأن السحر كفر خطأ وأنه يجب التفصيل فيه ،فإن كان فيه رد ما لزم من شروط الإيمان فهو كفر وإلا فلا .
وعلى هذا فالمراد من السحر الذي هو كفر ما كان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له أو لصنم غيره ،أو بالرقى بعبارات فيها شرك بالله تعالى ،أو نحو ذلك مما ينافي أصول العقيدة الإسلامية ،كاعتقاد الساحر أن ما يستعين به في سحر مثل الجن والنجوم لها قدرة على النفع والضر )( 257 ) .
وعقاب السحر الذي هو كفر: قتل الذكور وحبس الإناث وضربهن ما لم تقع منهم توبة .
وأما ما ليس بكفر ،وفيه إهلاك نفس ،ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث ،وتقبل توبة صاحبه إذا تاب ،هذا رأي بعض الفقهاء .
والمشهور عن أبي حنيفةرضي الله عنهأن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر ،سواء أكان ذكرا أم أنثى وتقبل توبته إذا تاب .
ومذهب مالك رضي الله عنه كما نقله القرطبي: أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا فإنه يقتل ،ولا يستتاب ،ولا تقبل توبته .
( وقد روى الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر ابن الخطابرضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا ثلاث سواحر .وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا( 258 ) .وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت( 259 ) .قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلمقتل الساحر ) ( 260 )
طريقة فك السحر:
حكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر( 261 ) فتدق بين حجرين ،ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به ،وهو جيد للرجل الذي يأخذ عن امرأته ،قال ابن كثير: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك وهما المعوذتان .
وفي الحديث: «لم يتعود بممثلهما » وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان( 262 ) .
حديت شريف:
قال صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات ،قيل: وما هن يا رسول الله ؟قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين ،واليمين الغموس ،والتولي يوم الزحف ،وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ،والسحر ،وأكل مال اليتيم » ( 263 ) .