فإذا بلغن أجلهن: إذا أتممن العدة .
بعد أن أمرَ اللهُ تعالى بأن يكون الطلاق حسب ما أمَرَ به ،وأن يكون طلقة واحدة رجعيّة ،وَمَنَعَ خروج المطلقة من المنزل أو إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة ،ونهى عن تعدِّي تلك الحدود حتى لا يحصَلَ الضرر والندم ،خيَّرَ هنا الرجلَ بين أمرين إذا شارفتْ عدةُ امرأته على الانتهاء: إما أن يراجعَها ويعاشرَها بالمعروف والإحسان ،وإما أن يفارقَها مع أداءِ حقوقها التي لها ويُكرمها بقدر
ما يستطيع .
ثم أمر بالإشهادِ على ذلك فقال:
{وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ} .
يعني إذا راجع المرء زوجته عليه أن يُشهِد اثنين من العدول ،وإذا فارقَها كذلك .وخاطب الشهودَ بأن يشهدوا على الحق ويؤدوا أمانتهم ،وهي الشهادة ،على وجهها خالصة لله .
{ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر} .
هذا الذي أمرتكم به من أمر الطلاق يتعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ،فيعمل به ولا يخرج عن طاعة الله .
{وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا ً}
ومن ثم يأتي الله تعالى بهذا الكلام اللطيف المطمئن ،يخبر فيه جلّ جلاله أن من يخشى الله ويتقيه ويتقيد بأوامر الشريعة يجعلْ له مخلصا من كل ضيق في الدنيا والآخرة .