/م1
المفردات:
بلغن أجلهن: قاربن انتهاء العدة .
فأمسكوهن: فراجعوهنّ .
بمعروف: مع حسن عشرة .
فارقوهن بمعروف: مع إعطاء الحق ،واتقاء المضارة .
التفسير:
2-{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} .
إذا قاربت الزوجة إتمام العدة ،فإن لزوجها اختيار واحد من اثنين:
أ- أن يراجعها ويعاشرها بالمعروف .
ب- أن يفارقها بالمعروف فيعطيها مؤخر الصداق ويعطيها المتعة والنفقة والمكارمة والإحسان ،لأنها كانت تعلقّ آمالها على الحياة مع زوجها ،فينبغي أن يترفق بها ،وييسّر لها الإقامة والنفقة ،حسب يساره وإعساره .
والرجعة أو الطلاق أو الزواج كلها تحتاج إلى شهود ،وأقل الشهود رجلان مشهود لهما بالعدالة ،وينبغي أن نقيم الشهادة لوجه الله ومرضاته ،فلا نؤدي الشهادة لمصلحة الزوج ولا لمصلحة الزوجة ،بل نؤدي الشهادة بالحق والعدل .
وهذه الأوامر كلها من أول السورة إلى هنا ،كالطلاق في طهر لم يجامعها فيه ،وإحصاء العدة ،وعدم إخراج المطلقة من بيتها ،والإمساك بالمعروف ،والإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة ،والإقساط في الشهادة ،كل ذلك يوصي به الله ،ويأمر به المؤمن ،ويعظنا به فيبغي أن ينفذه المؤمن .
{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} .
من يراقب أوامر الله ،ويُنفذ ما شرعه الله وأمر به ،ويتجنب ما نهى عنه الله ،يجعل الله له مخرجا من كل ضيق ،ويجعل له بعد العسر يسرا ،وبعد الشدة فرجا ،ويُفرج عنه الغم والهمّ الذي يصيبه ،بسبب الحزن على فراق الزوج أو الزوجة .