قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
ظاهره أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن ،مع أنهنَّ إذا بلغنَ إلى ذلك الحد خرجن من العدة وانتهى وجه المراجعة .ولكن المراد هنا إذا قاربن أجلهن ولم يتجاوزنه أو يصلن إليه بالفعل ،والقاعدة أن ما قارب الشيء يعطي حكمه كما في قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [ النحل: 98] .
ومثل الآية الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "مع أنه عند الإتيان أو أثناءه لا يحق له أن يقول ذلك ،وإنما يقوله إذا قارب دخوله ،فكذلك هنا .
أما المطلقة ثلاثاً فقد بحثها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحثاً وافياً عند قوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [ البقرة: 229] مما لا مزيد عليه .