قوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً } . رُوي أن عثمان أمر برجم امرأة قد وَلَدَتْ لستة أشهر ، فقال له عليّ : قال الله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً } وقال : { وفصاله في عامين } [ لقمان : 14 ] .
ورُوي أن عثمان سأل الناس عن ذلك ، فقال له ابن عباس مثل ذلك ، وأن عثمان رجع إلى قول عليّ وابن عباس . ورُوي عن ابن عباس أن كل ما زاد في الحمل نقص من الرضاع ، فإذا كان الحمل تسعة أشهر فالرضاع واحد وعشرون شهراً وعلى هذا القياس جميع ذلك .
ورُوي عن ابن عباس أن الرضاع حَوْلان في جميع الناس ، ولم يفرقوا بين من زاد حمله أو نقص ؛ وهو مخالف للقول الأول . وقال مجاهد في قوله : { وما تغيض الأرحام وما تزداد } [ الرعد : 8 ] : ما نقص عن تسعة أشهر أو زاد عليها .
قوله تعالى : { حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ } . رُوي عن ابن عباس وقتادة : " أشده ثلاث وثلاثون سنة " . وقال الشعبي : " هو بلوغ الحلم " . وقال الحسن : " أشدّه قيام الحجة عليه " .