قوله : { لَنْ تَمَسنَا النّارُ إلا أَيّاماً مَعْدودَةً } [ 80 ] : فيه رد على أبي حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام : " دعي الصلاة أيام حيضتك{[32]} " . . في أن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض ، وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة ، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوماً أو يومين ، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوماً ، فيقال لهم : فقد قال الله تعالى في الصوم : { أَيّاماً مَعْدُوداتٍ }{[33]} وعنى به جميع الشهر ، وقال : { لَن تَمَسّنَا النّارُ إلاَّ أَيّاماً معدودةً } وعنى به أربعين يوماً ، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد ، بل يقال : أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد . ولعله{[34]} أراد ما كان معتادا لها ، والعادة ست أو سبع{[35]} .