قوله تعالى : { إذْ يُلقونَ أقْلامَهُمْ أيهُمُ يَكْفُلُ مَرْيَمَ{[585]} } [ 44 ] : يمكن أن يستدل به على جواز القرعة في إعتاق{[586]} في مرضه إذا مات ولا مال له غيرهم ، وفيه{[587]} نظر ، فإن ذلك كان إقراعاً فيما يثبت بتراضيهم ، وكانت القرعة طلباً للرضا ، ورفعاً لطلب الاختصاص بطريق الحكم{[588]} ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه{[589]} ، لأن التراضي على ما خرجت به القرعة جائز من غير قرعة ، وكذلك كان حكم كفالة مريم عليها السلام ، وغير جائز وقوع التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه .