قوله تعالى : { لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } ، الآية :[ 52 ] :
قال مجاهد ، من بعد ما سمى له من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة . وقال ناس : له أن يشتري اليهودية والنصرانية ، فهو معنى قوله { إلاّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } .
ولا شك أن ظاهر الآية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سوى من كن عنده حتى حل له النساء ، وهذا يوجب نسخ الآية ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي منسوخة بالسنة . . ويحتج به على جواز نسخ القرآن بالسنة .