قوله تعالى : { ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُم } الآية [ 5 ] : قال ابن عباس : الآية مجراة على حقيقتها ، والمراد منها النهي عن دفع المال إلى الصبيان والنسوان ، وتسليطهم على مال نفسه حتى يستنفذوه في أسرع مدة فيبقون عالة ، وهو يبقى عائلاً مستضعفاً .
وقال ابن عباس : السفيه من ولدك وعيالك ، وقال : المرأة من أسفه السفهاء ، وفيه تنبيه عن النهي عن تضييع الأموال .
نعم الهبة على الأولاد والنسوان جائزة ، ولكن لا بأن يجعل المال في أيديهم ، ولكن بأن ينصب فيما عليهم في الموهوب منهم ، وقد نهى الله تعالى عن التبذير ، ومن التبذير تسليم المال إلى من ينفقه في غير وجهه ،
والأولى أن يسلم ذلك إلى نائبه ، أو يكون في يده وهو وليه ، وإنما حكمهم على هذا التأويل قوله تعالى : { أمْوالَكُم } .
وقوله تعالى : { وارْزُقوهُم فيها } : أي منها ، وقد قيل : معناه أموالهم ، وفيه على دفع مال السفيه إليه ، فمعناه لا تؤتوهم أموالهم ، وإنما أضافها إليهم ، كما قال : { ولا تَقْتُلوا أنْفُسَكُم }{[696]} يعني بعضكم بعضاً ، وقال : { فإذا دَخَلْتُم بُيوتاً فَسَلِّموا عَلى أنْفُسِكُم{[697]} } : يريد من يكون فيها ، وذكروا أن هذا التأويل أولى ، فإن السفه صفة ذم ، وهذا يعترض عليه ، فإن السفه في الأصل الخفة ، وليس ذلك صفة ذم ولا مفيداً لعصيان ، والمعنيان مختلفان .