قوله تعالى : { وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ( 81 ) واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ( 82 ) } :
قوله تعالى : { وما شهدنا إلا بما علمنا } يحتج به في أنه لا تجوز الشهادة بما لا يعلم {[9418]} وقد اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتابا مختوما وقال : اشهدوا علي بما فيه ، هل يصح تحملهم للشهادة أم لا ؟ وكذلك الحاكم إذا كتب كتابا إلى حاكم وختم {[9419]} وأشهد الشهود بأنه كتابه ولم يقرأ عليهم . فعن مالك في ذلك روايتان . فاستدل القاضي أبو إسحاق{[9420]} لجواز الشهادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عبد الله بن جحش {[9421]} كتابا وأمره أن يسير ليلتين ثم يقرأ ما فيه فيتبعه . قال ووجه المنع قوله تعالى : { وما شهدنا إلا بما علمنا } وإذا لم يقرؤوا الكتاب لم يشهدوا بما يعلمون فلم تجز شهادتهم . وكذلك اختلفوا {[9422]} إذا لم يميز الشاهد في {[9423]} العقد إلا خطه هل تجوز شهادته أم لا ؟ وكذلك اختلفوا إذا عرف الشهادة ولم يذكر مما {[9424]} في العقد شيئا هل تجوز شهادته أم لا ؟ والخلاف فيه في المذهب . ويمكن أن يحتج على المنع من الشهادة في ذلك كله بالآية المذكورة .