35 - قوله تعالى : { إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك } . |آل عمران : 35|
هذا النذر غير معمول به في شريعتنا ، فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده على مسجد من المساجد . وكان هذا معنى للتحبيس على الكنائس في شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة . وكان فرضا على الأبناء{[2277]} التزامه ، فمعنى الآية : جعلت نذرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني محررا من كل خدمة وشغل . والبيت الذي نذرت له هو بيت المقدس ، فإن{[2278]} قيل : كيف كان التحبيس شرطا في الذكور خاصة ، وقد قالت امرأة عمران أم مريم : { ما في بطني } ، ولم تخص ذكرا من أنثى .
قيل{[2279]} : جزمت {[2280]} الدعوة رجاء{[2281]} منها أن يكون ذكرا .