36 وقوله تعالى : { وإني سميتها مريم } . |آل عمران : 36|
فيه دليل{[2282]}على جواز تسمية الأطفال عند الولادة ؛ لأنها إنما قالت هذا بإثر الوضع ، وهي مسألة قد اختلف{[2283]} فيها ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم{[2284]} سابعه ، وذهب مالك إلى أنه يسمى إذا استهل صارخا وأن السقط لا يسمى ، وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته وإلى هذا{[2285]} ذهب ابن حبيب ، واستحب أيضا أن يسمى السقط لما روي من رجاء شفاعته . وحجة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة . وإنما تصح الحجة بها على قول من يرى{[2286]} أن{[2287]} شريعة من قبلنا شرع لنا{[2288]} . ولكنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن{[2289]} ذلك أيضا في شريعتنا ؛ وذلك{[2290]} قوله عليه الصلاة والسلام{[2291]} : " ولد لي الليلة مولود سميته إبراهيم " {[2292]} ؛ وإن كان يروى{[2293]} عنه عليه الصلاة والسلام {[2294]} ، وأنه في اليوم{[2295]} السابع يعق{[2296]} عن المولود ويسمّى .