/م221
{وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}
المفردات:
وللمطلقات متاع: أي يمتنعن بالنفقة العدة ،والمتاع ما يمنحه الأزواج للمطلقات تطييبا لنفوسهن .
/م240
التفسير:
تستجيش هذه الآية شعور التقوى في نفس المؤمن ،وتحثه على تقديم المتعة إلى المطلقة .
وللعلماء رأيان في هذه المتعة:
الرأي الأول: أنها أمر زائد على النفقة ،أوجبه الله للمرأة على مطلقها جبرا لوحشة الفراق ،وإزالة لما قد يكون بين الزوجين من شقاق ،وتخفيفا لما قد يحيط بجو الطلاق من تنافر وتخاصم وعدم وفاق .قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة ،سواء كانت مفوضة ،أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس ،أو مدخولا بها ،وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف ،واختاره ابن جرير ،وهو قول عن الشافعي( 295 ) .
وعلى التفسير يكون المراد بالمتاع ما يعطيه الرجل لامرأته التي طلقها ،زيادة على الحقوق المقررة لها شرعا ،ليكون التسريح بإحسان .
الرأي الثاني: أن المراد بالمتاع نفقة المعتدات .
ومعنى كون هذا المتاع:{بالمعروف} .أن يكون حسب العرف بين الناس ،وبحيث يكون على نحو ما قال الله:{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}( البقرة: 236 ) .
ثم ختم سبحانه هذه الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة بقوله: