المعنى العام للآية 12:
للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره ،فإن كان لها ولد فلزوجها الربع ،من بعد وصية توصي بها او دين ،وللزوجة واحدة او متعددة الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له منها أو من غيرها ولد ،فإن كان له ولد فللزوجة الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين ،وولد الابن كالولد فيما تقدم .
وإن كان الميت رجلا أو امرأة ولا ولد له ولا والد ،وترك أخا لأم أو أختا لأم ،فلكل واحد منهما السدس ،فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم بمقتضى الشركة ،من بعد أداء الديون التي عليه ،وتنفيذ الوصية التي لا تضر الورثة ،وهي التي لا تتجاوز ثلث الباقي بعد الدين ،فالزموا أيها المؤمنون ما وصاكم به الله فإنه عليم بمن جار أو عدل منكم ،حليم لا يعاجل الجائر بالعقوبة43 .
/خ12