119- وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه .....
أي: أي مانع يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ،وأي فائدة تعود عليكم من ذلك ؟فالاستفهام هنا إنكاري ،لدفع التحرج من تناوله ،إذا كان مما حرمه المشركون زورا ،وافتراء على الله ،من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ،فإنها حلال في شرع الله ،كسائر ما يذبح مذكورا عليه اسم الله .
وقد فصل لكم ما حرم عليكم .أي: بين لكم المحرمات من الأطعمة ،بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة ،بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ...( المائدة: 3 ) .
فكونوا عند حدود الله فلا تعتدوها .
إلا ما اضطررتم إليه .أي: لكن ما اضطررتم إلى أكله من المحرمات ،فإنه حلال لكم ،بقدر الضرورة التي تحيا بها النفس .
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم .
وإن كثيرا من الكفار ليضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام ،بأهوائهم الزائفة ،وشهواتهم الباطلة ،بغير مستند إلى وحي الله تعالى: ( وهكذا في كثير من الشعوب تحريمات راجعة إلى الهوى والجهل ) .
إن ربك هو أعلم بالمعتدين .
أي: أعلم منك يا محمد ومن كل مخلوق بالمتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل ،والحلال والحرام .
قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون .( النحل: 116 ) .