قوله تعالى : { وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ } ؛ قال الحسن وسعيد بن جبير : " في الجهاد " . وقال عطاء : " في كل أمر جامع " . وقال مكحول : " في الجمعة والقتال " . وقال الزهري : " الجمعة " ، وقال قتادة : " كل أمر هو طاعة لله " . قال أبو بكر : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ . وقال سعيد عن قتادة : { إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ } الآية ، قال : " كان الله أنزل قبل ذلك في سورة براءة : { عفا الله عنك لم أذنت لهم } [ التوبة : 43 ] فرخص له في هذه السورة : { فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ } فنسخت هذه الآيةُ الّتي في سورة براءة " . وقد قيل : إنه لا معنى للاستئذان للمحدث في الجمعة لأنه لا وجه لمقامه ولا يجوز للإمام منعه ، فلا معنى للاستئذان فيه ؛ وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأي .