قوله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد لأن الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منها كقوله تعالى : { إلا آل لوط أنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته } فأخرج آل لوط من جملة المهلكين وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين وكقوله تعالى : { فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس } فكان إبليس خارجاً من جملة الساجدين فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم فقد نفي إيجاب الحد عليهم وقد أكد ذلك بقوله تعالى : { فاعلموا أن الله غفور رحيم } كقوله تعالى : { قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرة عنهم .
فإن قال قائل قد قال في السرقة : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أن الله غفور رحيم } ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه .
قيل له لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب عليهم الحد وإنما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة وأيضاً فإن قوله تعالى : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح } يصح أن يكون كلاماً مبتدأ مستغنياً بنفسه عن تضمينه بغيره وكل كلام اكتفى بنفسه لم نجعله مضمناً بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } مفتقر في صحته إلى ما قبله فمن أجل ذلك كان مضمناً به .
مطلب : إذا سقط الحد وجب ضمان المال
ومتى سقط الحد المذكور في الآية وجبت حقوق الآدميين من القتل والجراحات وضمان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الآدميين في المال والنفس والجراحات وذلك لأن وجوب الحد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق الآدمي كالسارق إذا سرق وقطع لم يضمن السرقة وكالزاني إذا وجب عليه الحد لم يلزمه المهر وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال كذلك المحاربون إذا وجب عليهم الحد سقطت حقوق الآدميين فإذا سقط الحد عن المحارب وجب ضمان ما تناوله من مال أو نفس كالسارق إذا درأ عنه الحد وجب عليه ضمان المال وكالزاني إذا سقط عنه الحد لزمه آخر .
واختلف في الموضع الذي يكون به محارباً فقال أبو حنيفة : " من قطع الطريق في المصر ليلاً أو نهاراً أو بين الحيرة والكوفة ليلاً أو نهاراً فلا يكون قاطعاً للطريق ولا يكون قاطعاً للطريق إلا في الصحارى " وحكى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : " أن الأمصار وغيرها سواء ، وهم المحاربون ؛ يقام حدهم " وروي عن أبي يوسف في اللصوص الذين يكبسون الناس ليلا في دورهم في المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق يجري عليهم أحكامهم . وحكي عن مالك أنه لا يكون محارباً حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية . وذكر عنه أيضاً قال : " المحاربة أن يقاتلوا على طلب المال من غير نائرة " ولم يفرق ههنا بين المصر وغيره وقال الشافعي : " قطاع الطريق ؛ الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال ، والصحارى والمصر واحد " وقال الثوري : " لا يكون محارباً بالكوفة حتى يكون خارجاً منها " .
قال أبو بكر روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا قطع على خائن ولا مختلس " فنفى عليه السلام القطع عن المختلس والمختلس هو الذي يختلس الشيء وهو غير ممتنع ؛ فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربين وأنهم متى كانوا في موضع لا يمكنهم أن يمتنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن لا يكونوا محاربين وأن يكونوا بمنزلة المختلس والمنتهب كالرجل الواحد إذا فعل ذلك في المصر فيكون مختلساً غاصباً لا يجرى عليه أحكام قطاع الطريق وإذا كانت جماعة ممتنعة في الصحراء فهؤلاء يمكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فباينوا بذلك المختلس ومن ليس له امتناع في أحكامهم ولو وجب أن يستوي حكم المصر وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد والجماعة ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محارباً في المصر لعدم الامتناع منه فكذلك ينبغي أن يكون حكم الجماعة في المصر لفقد الامتناع منهم على أهل المصر وأما إذا كانوا في الصحراء فهم ممتنعون غير مقدور عليهم إلا بالطلب والقتال فلذلك اختلف حكمهم وحكم من في المصر .
فإن قال قائل إن كان الاعتبار بما ذكرت فواجب أن يكون العشرة من اللصوص إذا اعترضوا قافلة فيها ألف رجل غير محاربين إذ قد يمكنهم الامتناع عليهم .
قيل له صاروا محاربين بالامتناع والخروج سواء قصدوا القافلة أو لم يقصدوها فلا يزول عنهم هذا الحكم بعد ذلك بكون القافلة ممتنعة منهم ، كما لا يزول بكون أهل الأمصار ممتنعين منهم . وأجرى أبو يوسف على اللصوص في المصر حكم المحاربين لامتناعهم والخروج على وجه المحاربة لأخذ المال فلا يختلف حكمهم بالمصر وغيره ، كما أن سائر ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا يختلف أحكام فاعليها بالمصر وغيره .
فصل
واعتبر أصحابنا في إيجاب قطع المحارب مقدار المال المأخوذ بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم واعتبر الشافعي ربع دينار كما اعتبره في قطع السارق ولم يعتبره مالك لأنه يرى إجراء الحكم عليهم بالخروج قبل أخذ المال .
فصل
وقال أصحابنا : إذا كان الذي ولي القتل وأخذ المال بعضهم كان حكم جميعهم حكم المحاربين يجري الحكم عليهم وذلك لأن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا باجتماعهم جميعاً ، فلما كان السبب الذي تعلق به حكم المحاربة وهو المنعة حصل باجتماعهم جميعاً ؛ وجب أن لا يختلف حكم من ولي القتل منهم ومن كان عوناً أو ظهيراً والدليل عليه أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم يختلف فيه حكم من ولي القتال منهم ومن كان منهم ردأ وظهيرا ولذلك لم يختلف حكم من قتل بعصا أو بسيف إذ كان من لم يل القتال يجري عليه الحكم .