وقوله : { أَقيِمُوا الصَّلاَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ } [ 43 ] يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة متقدمة ، ويجوز أن يكون مجملاً موقوفاً على بيان متأخر عند من يجوز ذلك .
{ وارْكَعُوا مَعْ الرَّاكِعِينَ } [ 43 ] : لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتاب لا ركوع فيها ، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم . .