قوله تعالى : { ولاَ يَأْتَلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنْكُم والسّعَةِ } ، الآية :[ 22 ] :
نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر ، فإنه حلف أن لا ينفق على مسطح الذي تكلم في إفك عائشة{[1569]} ، وذلك يدل على أن الأولى بالإنسان إذا حلف على أمر فرأى غيره خيراً منه ، أن يحنث ولا يستمر على اليمين .
وفيه دليل على بطلان قول أبي حنيفة في أن الأيمان تحرم ، وإن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرماً بحكم يمينه ، وهذا أمر ليس في هذا المعنى ، وقد قال قوم : إذا حنث فلا كفارة ، وكفارته أن يفعل ما هو خير ، وهذا بعيد ، فإن صحيح الخبر يخالفه ، فإن عليه السلام قال : " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .