قوله تعالى : { إنَّ الذِينَ يأكُلُونَ أمْوالَ اليَتَامَى{[714]} ظُلْماً } الآية [ 10 ] : الآية محكمة لا نسخ فيها ، لأن الظلم ما أبيح قط ، وإنما المنسوخ أنه تعالى لما قال : { ولا تأكُلوا أمْوالهُم إلى أمْوالِكُم إنّه كانَ حُوْباً كَبيراً } ، تحرج كثير من المسلمين عن طعام اليتيم ، فعزلوه حتى نزل قوله : { وإنْ تُخالِطوهُم فإخْوَانُكُم{[715]} } ، مع أن ذلك أيضاً ليس منسوخاً فإن قوله : { وَلا تأكُلوا أمْوالهُم إلى أمْوالِكُم } ، إنما عنى به غير هذه الحالة ، فهو تخصيص عموم الآية ، والنسخ راجع إلى رفع ما قد ثبت قبل بما يخالفه ، ولم يثبت أن مخالطة الأيتام كانت محرمة ثم إنها رفعت ، فهذا معنى الكلام .