قوله تعالى : { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } ، الآية :[ 3 ] :
اعتبر العود ، وقد اختلف الناس فيه ، وأبو حنيفة يقول : هو استباحة الوطء ، فعليه الكفارة قبل الاستباحة ، ومعنى الاستباحة العزم على الوطء{[1655]} .
والشافعي يقول : هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيه فلا تطلق ، ورأى الشافعي أن ذلك أشبه بالعود ، لأنه إذا رآها كالأم فلم يمسكها ، فإن الأم لا تمسك بالنكاح ، وأما العزم على الفعل ، فهو عزم على محرم ، فلا أثر له قبل مواقعة المحرم{[1656]} .