قوله تعالى : { وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم } :
قاس بعض المفسرين على هذه الآية أحكام اللقيط {[9362]} . وقد اختلف فيه . فقال قوم هو عبد لمن التقطه {[9363]} وقال الجمهور هو حر وولاؤه للمسلمين . وقال قوم هو حر وولاؤه {[9364]} للملتقط {[9365]} . والصواب ما قاله {[9366]} الجمهور لأن الأصل في الناس {[9367]} الحرية لأنهم من آدم وحواء . وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : المنبوذ حر . وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : اللقيط حر ، وتلا قول الله تعالى : { وشروه بثمن بخس دراهم } [ يوسف : 20 ] . وموضع {[9368]} الحجة من الآية أنه لو كان عبدا لمن التقطه ما احتاجوا إلى شرائه وهذا بين . وإن صح أن اللقيط لا ينتقل عن {[9369]} أصل {[9370]} الحرية بالتقاطه فكذلك اللقطة لا تكون ملكا لمن التقطها ، ولا يحل له أكلها بعد التعريف خلافا لداود في قوله أنه إذا أكلها ملتقطها بعد الحول لم يضمنها ، وخلافا للشافعي في قوله يجوز له أكلها ويضمنها لصاحبها {[9371]} . ويؤخذ من هذه الآية أيضا {[9372]} أن اللقيط يؤخذ ولا يترك . واختلف في اللقطة هل تؤخذ أو تترك .