وقوله تعالى للنحل : { ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا } .
يدل على جواز اتخاذ النحل وإن أضر بالشجر ؛ لأن الله تعالى قد أباح لها السرح في كل الثمرات ، وذلل لها السبل . وقد اختلف في النحل يضر بشجر القوم إذا نورت وبكر ، فهل يمنع {[9544]} صاحبها من اتخاذها عليهم أم لا ؟ ففي قول عيسى بن دينار{[9545]} : يمنع ، وهو قول مطرف في الواضحة . وقال أصبغ : لا يمنع ، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم إن قدروا {[9546]} ، وهو : قول ابن القاسم . وحجة هذا القول ما قدمناه من دليل الآية ، وإن كان ابن حبيب قد اختار قول مطرف . والحمام والدجاج بهذه المنزلة ، الخلاف فيها واحد .