44 - قوله تعالى : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } : |آل عمران : 44|
استدل جمهور العلماء بهذه الآية{[2362]} على صحة الحكم بالقرعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم{[2363]} إذا سافر أقرع بين نسائه{[2364]} وقال عليه الصلاة والسلام{[2365]} : " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهمّوا عليه لاستهموا عليه{[2366]} " . وشذ قوم فلم{[2367]} يروها جملة{[2368]} وجعلوه قمارا وأجاز أبو حنيفة ومن تابعه القرعة في الرباع ولم يجزها{[2369]} في العبيد .