30- وقوله تعالى : { ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه } الآية :
و{[3776]} اختلف في المشار إليه ب " ذلك " ، فقيل : هو عائد عن القتل لأنه أقرب مذكور إليه{[3777]} . وقيل : هو عائد على أكل المال{[3778]} بالباطل وقتل النفس ، لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا ثم ورد الوعيد حسب النهي . وقيل : هو عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول سورة إلى قوله : { ومن يفعل ذلك } {[3779]} . وقيل : هو عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد ؛ وذلك قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } [ النساء : 19 ] ، لأن كل ما نهى عنه{[3780]} من أول السورة قرن به وعيد إلا مع قوله{[3781]} " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " فإنه والنواهي بعده لا وعيد معها{[3782]} إلى قوله{[3783]} : { ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما } .