وقوله تعالى : { وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم } إلى قوله : { قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله } :
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعا فنهى الله تعالى عن ذلك . والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه . وقد استدل مالك بقوله تعالى : { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء } [ الأنعام : 139 ] على أنه لا يجوز إخراج البنات من التحبس{[8151]} وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم{[8152]} أيضا وهو قول عمر بن عبد العزيز . والثاني : أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس . والثالث : أنه يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير . والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية . وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضا على أنه لا يجوز ذلك . قال المازري{[8153]} : وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض النبيين{[8154]} دون بعض فتدبر ذلك .