– قوله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ( 7 ) } :
خص تعالى بهذه آية على الإنفاق على قدر اليسر والإعسار فدل أن النفقة مختلفة باختلاف الأحوال في ذلك وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر ، خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر كفايتهما . وقد اختلف في التطليق على من يعجز على نفقة امرأته ، فقال مالك والشافعي وغيرهما تطلق . وقال أصحاب الرأي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : لا يفرق بينهما . قال بعضهم : وقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق لعجزه عن النفقة لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة . وحجة من يرى التفريق {[10806]} أن يقول إن الزوج عجز عن الإمساك بالمعروف فعليه التسريح بإحسان . ولما كان لا بد من أحدهما وجب إذا فات أحدهما أن يتعين الثاني . ولا شك أن العاجز عن نفقة {[10807]} عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها ولكن يجبر على بيع المملوك . كذلك ها هنا{[10808]} . وقد استدل بعضهم أيضا على أنه لا يطلق بالعجز لقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } [ النور : 32 ] . وقد تقدم الكلام على ذلك . واختلف أيضا في التطليق على الزوج بعدم الكسوة وإن وجد النفقة على قولين في المذهب . والتوجه للقولين على ما تقدم في النفقة لأن الكسوة من النفقة وإن كان اختلف الفقهاء فيمن طاع في نفقته رجل هل تلزمه كسوته أم لا ؟ فمنهم من أخرج الكسوة عن النفقة ومنهم من جعلها منها {[10809]} .