قوله تعالى : { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } إلى قوله تعالى : { ما كان لنبي } :
اختلف في قوله تعالى : { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين } هل هو منسوخ أم محكم . فذهب الجمهور إلى أنه منسوخ وقالوا قد كان واجبا به ألا {[8788]} يفر المسلمون عن عشرة أمثالهم ثم نسخ بقوله تعالى : { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين } فأجاز للمسلمين أن يفروا عن أكثر من ضعفهم .
وذهب قوم إلى أن هذا ليس بنسخ وقالوا لم يكن قط واجبا أن لا {[8789]} يفر المسلمون من عشرة أمثالهم وإنما ذكر الله تعالى ذلك على جهة الندب للمسلمين أن يفعلوه ثم بين تعالى بالآي بعدها الواجب في ذلك ، والآية الأولى إلى آخر الأبد مندوب إلى حكمها والقولان مرويان عن ابن عباس وقد اختلف الأصوليون هل يجوز نسخ الأثقل بالأخف أم لا {[8790]} . وهذه الآية حجة لمن أجازه على القول بالنسخ فيها .