قوله تعالى : { اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا } :
الآية نزلت في الطائفة من الكفار التي وصفها الله تعالى بما ذكر لما أعرضت عن آيات الله وقد أمكنها التمسك بها واختارت الكفر الذي كان في أيديها ، وهذه الآية وإن كانت نزلت لما ذكرناه ففيها إشارة إلى تعظيم القرآن وأنه لا يجوز أن يبذل فيه ثمن قليل . واختلف في تعليم القرآن على أجر هل يجوز أم لا . فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ومن حجتهم قوله تعالى : { اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا } وكل ما جعل عوضا من آيات الله فهو قليل . وما جاء عن أبي هريرة قال : قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين ؟ قال : " درهمهم حرام ونومهم سحت وكلامهم رياء " {[8901]} . وما جاء من أن عبادة بن الصامت علم رجلا من أهل الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن سرك أن يطوقك الله تعالى طوقا من نار فاقبله " {[8902]} . وأجاز مالك والشافعي وغيرهم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ومن حجتهم أن يقصروا الآية فيما نزلت فيه وما جاء من حديث المتزوج بالقرآن {[8903]} . واختلف أيضا في التزوج {[8904]} بتعليم القرآن أو سورة منه فأجازه الشافعي ولم يجزه أبو حنيفة ولا مالك في المشهور عنه .
ومن حجة من لم يجزه {[8905]} ظاهر الآية ولكنه يشبه النكاح بالمجهول . ومن حجة من أجازه حديث المتزوج المشهور . واختلف أيضا في أخذ الأجر في الصلاة فلم يجزه أبو حنيفة وأصحابه وأجازه الشافعي واختلف فيه قول مالك ، ومن حجة من لم يجزه أيضا الآية لأنه من نوع بيع آيات الله بثمن .