قوله تعالى : { قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُم } ، الآية :[ 30 ] :
فلم يذكر تعالى ما يغض البصر منه ويحفظ الفرج ، غير أن ذلك معلوم بالعادة ، أن المراد به المحرم غير المحل .
فإن قيل : فهذا الخطاب خاصة للمؤمنين ، أو يدخل معهم سائر المكلفين ؟
فالجواب أن ظاهره للمؤمنين ، ولكن المراد به كل الناس ، من حيث علم أن ما يحل من ذلك وما يحرم لا تختلف أحوالهم فيه ، وغض البصر قد يجب على كل حال في أمور ، وقد يجب في حال دون حال في غيرها ، فما ثبت أنه عورة ، فغض البصر عنه واجب ، وما ليس بعورة ، فيجب أيضاً كذلك ، إلا لغرض صحيح ، فإنه يباح عند ذلك{[1571]} .