قوله تعالى : { فلبث في السجن بضع سنين } :
اختلف في البضع ما هو فالأكثر إلى {[9390]} أنه من الثلاثة إلى العشرة . وقيل البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد وإنما هو من الواحد إلى الأربعة {[9391]} . وقيل البضع من الواحد إلى العشرة {[9392]} وقيل البضع من الثلاثة إلى التسع {[9393]} ويعضد هذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق في قصة خطرة مع قريش في غلبة الروم لفارس : " أما علمت أن البضع من التسع إلى الثلاث " {[9394]} . وقيل من الثلاثة إلى السبعة {[9395]} . قال الفراء ولا يذكر البضع إلا مع العشرات ولا يذكر مع المائة ولا مع الألف . وبالقول الأول أخذ مالك رحمه الله تعالى فرأى أن من أقر ببضع إنما يقضى عليه بثلاثة إلا أن يقر بأكثر{[9396]} .