قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين } إلى قوله : { ونعم النصير } :
اختلف في المرتد إذا تاب هل يسقط عنه قضاء ما ترك من الصلاة في ردته أم لا . فعندنا أنه يسقط وقال الشافعي لا يسقط وحجتنا عليه قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } فعم {[8618]} . واختلف أيضا في المرتدين إذا نصبوا للحرب راية فقتلوا وأتلفوا{[8619]} أموالا ثم تابوا هل يؤاخذون بشيء من ذلك {[8620]} . وقال الشافعي في أحد قوليه إنهم يؤاخذون ، حجتنا عليه قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولم يفرق فيها {[8621]} بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين . وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يضمن أحدا من أهل الردة .
واختلف في الكافر يسلم بعد وجوب الجزية عليه هل يسقط عنه ما قد وجب عليه منها أم لا ؟ فذهب الشافعي إلى أنه لا يسقط {[8622]} ويؤخذ به بعد إسلامه . وذهب مالك وجميع أصحابه إلى أنه يسقط عنه {[8623]} بعد إسلامه ودليل هذا القول {[8624]} قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وقوله عليه الصلاة والسلام : " الإسلام يجب ما قبله " {[8625]} .
وقوله تعالى : { وإن يعودوا } معناه إلى القتال لا إلى الكفر لأنهم لم يزالوا عليه فكيف يعودون إليه .