باب ما يجب من غض البصر عن المحرمات
قال الله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } . قال أبو بكر : معقول من ظاهره أنه أمْرٌ بغضّ البصر عما حرم علينا النظر إليه ، فحذف ذكر ذلك اكتفاء بعلم المخاطبين بالمراد ؛ وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن عليّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عَليّ إِنَّ لَكَ كَنْزاً في الجَنَّةِ وإنّكَ ذُو وَفْرٍ مِنْها فلا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإنّ لَكَ الأُولى ولَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةَ " . وروى الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابْنَ آدَمَ لَكَ أوّلُ نَظْرَةٍ وإِيَّاكَ والثَّانِيَةَ " . وروى أبو زرعة عن جرير : " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري " . قال أبو بكر : إنما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله : " لَكَ النَّظْرَةُ الأُولى " إذا لم تكن عن قصد ، فأما إذا كانت عن قصد فهي والثانية سواء ، وهو على ما سأل عنه جرير من نظرة الفجاءة ، وهو مثل قوله : { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً } [ الإسراء : 36 ] .