قوله تعالى : { ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ } ، الآية :[ 29 ] :
معناه : أنهم عند النحر ينتفون ويحلقون ويقلمون الأظافر ، لأن الإحرام إذا منع من ذلك فعل عند التحلل ، ويزيل ما به من التفث .
قوله تعالى : { فكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا } : يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ، ولا التصدق بجميعه .
قوله : { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم } : يدل على وجوب إخراج النذر ، وإن كان دماً أو هدياً أو عمرة ، ويدل على ذلك أن النذر لا يجوز أن يؤكل منه وفاء بالنذر .
وقد رتبه الله تعالى هذا الترتيب ، فبين حكم النحر ، ثم عطف عليه بأمور ثلاثة منها : قضاء التفث ، والوفاء بالنذر ، والطواف ، فيجب حمل الطواف على ما يفعل بعد النحر ، وهو طواف الزيارة ، فإذا أتى به مع ما تقدم حل له النساء والطيب .