قوله : { وقَدْ أفْضَى بعضُكُم إلى بَعْضٍ } [ الآية [ 21 ] : يستدل به من أوجب المهر بالخلوة .
وقال قوله تعالى : { مِن قَبْلِ أنْ تَمسّوُهُنّ }{[788]} : يعم المخلو بها وغيرها .
وقوله : { وَقَد أفْضَى } : يدل في حق المخلو بها وغيرها ، والإفضاء حمله القراء على الوطء ، وقيل : أصله مأخوذ من الفضاء ، وهو المكان الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه ، فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء ، ويقال في تقدير ذلك الأصل : أن لا يأخذ شيئاً منها بعد أن ملكت ، إلا أن الإجماع حصل في حق غير المخلو بها . . ويقال في الجواب عنه : بل الأصل أن المعوض متى عاد سليماً إليها ، فيرد كمال العوض إلى الزوج ، إلا فيما استثنى من الوطأة الواحدة ، أو الموت ، أو بقاء نصف المهر عليها عند الطلاق ، والكلام يتقاوم ويخرج عن معنى أحكام القرآن .