قوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } :
قوله تعالى : { مظلوما } أي بغير حق . والولي القائم بالدم وهو من ولد الميت أو ولده الميت{[9604]} أو جمعه وأباه أب {[9605]} . واختلفت الرواية {[9606]} عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم مع العصبة أم لا ؟ وإذا قلنا لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل من ذلك أيضا ؟ {[9607]} روايتان : أحداهما في القود دون العفو . والأخرى في العفو دون القود . وقيل فيهما جميعا . وقوله تعالى : { فقد جعلنا لوليه سلطانا } حجة لمن يرى للمرأة مدخلا في أمر الدم لأنها ولي . والآية غير مقيدة فتحمل على كل من يقع عليه اسم ولي . وذكر إسماعيل القاضي أن قوله : { لوليه } يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي . قال فليس للمرأة قصاص ولا عفو . قال لأن لفظ الولي مذكر وهو واحد . وأنكر هذا الاستدلال أبو الحسن وزعم أن المراد بالولي الوارث ولأنه لفظ جنس يستوي فيه المذكر والمؤنث . والسلطان لفظ مجمل يحتمل الحجة والدية والقود ويحتمل الجمع {[9608]} . وقد اختلف فيه ، فقيل المراد به التخيير بين القود والدية وهو قول الشافعي {[9609]} وقيل القود {[9610]} . وعن مالك رحمه الله تعالى في ذلك روايتان .
وقوله تعالى : { فلا يسرف في القتل } وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به {[9611]} .