– قوله تعالى : { وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } :
أعلم الله تعالى في هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها ، بل على حكم خمس المغانم ، وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال ، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا ، غير أن أبا دجانة سماك بن خدشة {[10675]} وسهل بن حنيف {[10676]} شكوا فاقة فأعطاهما صلى الله عليه وسلم . هذا قول جماعة من أهل العلم . وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على عياله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله . قال قوم من العلماء : وكذلك كل ما افتتح على الأئمة مما لا يوجف عليه فهو لهم خاصة .