المواريث
7-{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا}
سبب النزول:
جاء في تفسير ابن كثير: قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المالللرجال الكبار ،ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا ،فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ..الآية .
أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من زوجية أو قرابة .
ورى ابن مردويه عن جابر قال: أتت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية .
***
7-{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} .
والمعنى:
للذكور نصيب مما تركه الوالدان والأقربون ،أي ما تركه آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كالإخوة والأخوات ،والأعمام والعمات .
وللإناث نصيب مما تركه آبائهن وأمهاتهن وأقاربهن .
والمقصود من الآية إثبات حق النساء في الميراث سواء أكانوا صغارا أم كبارا وإثبات حق الذكور في الميراث كبارا كانوا أم صغارا .
وبهذا بطل ما كان عليه أهل الجاهلية من توريث البالغين من الرجال فقط ،حيث جعل للجميع حظا ونصيبا في الإرث .
وكان يكفي أن يقال: لكل واحد نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ،ولكنه تعالى شاء أن يفصل فيجعل للرجال نصيبا وللنساء نصيبا مما تركه الوالدان والأقربون إذانا بأصالة النساء في استحقاق الميراث ،ومنعا من صرف هذا المجمل إلى الرجال وحدهم ،على ما كانت عليه عادة الجاهلية ،ومبالغة في إبطال هذه العادة الظالمة .
{مما قل منه أو أكثر} .سواء كانت التركة كثيرة أم قليلة عقارا أو منقولا فلا يحق لبعض الورثة أن يستأثر ببعض الميراث دون الآخرين .
وتقديم القليل على الكثير في الآية للتنبيه على وجوب دخوله في الميراث بين المستحقين لأنه مظنة التهاون فيه .
{نصيبا مفروضا} .نصيبا مقطوعا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين ،فلا سبيل إلى التهاون فيه ،بل لابد من إعطائه لمن يستحقه كاملا غير منقوص .